حكم التوارث بين الأموات الذين ماتوا بحادث واحد في الفقه الإسلامي والقانون اليمني "دراسة مقارنة"

     إذا مات متوارثان في حادث جماعي واحد أيا كان نوع هذا الحادث فإن هذا الموت له حالات، ولكل حالة حكم، فإن كان موتهما معا في لحظة واحدة فلا توارث بينهما عند جميع الفقهاء؛ لانتفاء شرط التوارث، وإن كان موتهما مرتبا وعلم يقينا السابق منهما فالمتأخر منهما يرث من المتقدم دون العكس باتفاق الفقهاء، و...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: د/ عبدالسلام قائد علي الشرعبي (Author)
Format: Book
Published: Taez University, 2022-12-01T00:00:00Z.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:     إذا مات متوارثان في حادث جماعي واحد أيا كان نوع هذا الحادث فإن هذا الموت له حالات، ولكل حالة حكم، فإن كان موتهما معا في لحظة واحدة فلا توارث بينهما عند جميع الفقهاء؛ لانتفاء شرط التوارث، وإن كان موتهما مرتبا وعلم يقينا السابق منهما فالمتأخر منهما يرث من المتقدم دون العكس باتفاق الفقهاء، وإن جهل ترتيب موتهما، أو جهل السابق منهما فلا توارث بينهما عند جمهور الفقهاء، وفي المشهور عند الحنابلة، وعند الهادوية الزيدية يرث كل منهما الآخر من قديم ماله وليس مما ورثه من الميت الآخر، وبه أخذ القانون اليمني، وإن علم السابق منهما ثم نسي، أو حصل الشك فيه فالجمهور يقولون بعدم التوارث بينهما أيضا، والحنابلة يقولون بالتوارث بشرط الا يدعي ورثة كل ميت أن مورثه هو المتأخر وفاة، فإن حصلت الدعوى سقط الإرث، وعند الهادوية والقانون اليمني يقولون بالتوارث، وبعض الشافعية يقولون بتوقيف المال المشكوك فيه -نصيب كل ميت من الآخر- حتى حصول التذكر، أو زوال الشك.
Item Description:10.55074/hesj.v0i27.611
2617-5908
2709-0302